. . . . . . . . . .
شرح
اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس « 1 » ومنها ما رواه الفضلاء « 2 » ومنها ما رواه علي بن مهزيار « 3 » ومنها ما رواه ضريس الكناسي « 4 » ومنها ما رواه أبو خديجة « 5 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم « 6 » ومنها ما رواه يونس بن يعقوب « 7 » .
ان قلت سلمنا ما ذكر ولكن ما الوجه في جواز عدم البسط بالنسبة إلى الأصناف الثلاثة وبعبارة أخرى نرفع اليد عن شركة عامة الفقراء واليتامى ولكن لا مقتضي لرفع اليد عن البسط على الأصناف الثلاثة بان يكون المالك الجامع لكل واحد من الأصناف الثلاثة .
قلت : عمدة الوجه في ذلك السيرة الجارية بين أهل الشرع بلا نكير بل القول بوجوب البسط يقرع الاسماع وإن شئت فقل كيف يمكن أن يكون البسط واجبا ويكون هذا الحكم الالزامي باقيا تحت الستار ولم يكن واصلا إلى أهل الشرع مع أنه حكم مورد ابتلاء العام وبما ذكرنا ظهر ان الاحتياط المذكور في ذيل كلامه لا تجب رعايته .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 2 ) لاحظ ص 140 .
( 3 ) لاحظ ص 139 .
( 4 ) لاحظ ص 137 .
( 5 ) لاحظ ص 136 .
( 6 ) لاحظ ص 136 .
( 7 ) لاحظ ص 135 .