. . . . . . . . . .
شرح
من النصوص ان الخمس مملوك لأصحابه منها ما رواه علي بن إبراهيم « 1 » ومنها ما رواه محمد بن زيد الطبري « 2 » ومنها ما رواه محمد بن زيد « 3 » ومنها ما رواه الحسن بن عبد اللّه بن حمدان ناصر الدولة عن عمه الحسين في حديث عن صاحب الزمان عليه السّلام انه رآه وتحته عليه السّلام بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء يرى منه سواد عينيه وفي رجله خفان حمراوان فقال : يا حسين كم ترزأ على الناحية ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك ثم قال إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه قال فقلت :
السمع والطاعة ثم ذكر في آخره ان العمري اتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان « 4 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الّا اللّه وأن محمدا رسول اللّه فان لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا « 5 » ومنها ما رواه أبو بصير أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحل له « 6 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول يا ربّ
هامش
( 1 ) لاحظ ص 141 .
( 2 ) لاحظ ص 141 .
( 3 ) لاحظ ص 142 .
( 4 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 9 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .