تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
( مسألة 11 ) : لا يجوز للمالك أن يضمن الخمس في ذمته ويتصرف فيه الا بأذن المجتهد العادل ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : لا يجب بسط الخمس على فقراء السادة وأيتامهم وابن سبيلهم بالتساوي بل يجوز اعطاء جميعه لواحد منهم مع عدم حضور غيره أما مع وجودهم واضطرارهم وعلمه بحالهم وتيسر ايصاله إليهم فالأحوط التوزيع ( 2 ) .

[ لا يجوز للمالك أن يضمن الخمس في ذمته ويتصرف فيه الا بأذن المجتهد العادل ]

شرح
( 1 ) أما عدم جوازه بلا اذن الحاكم فظاهر إذ لا دليل على صحة تبديل العين بما في الذمة وأما مع اذن الحاكم فلا أدري ما الوجه فيما أفاده من الجواز والحال ان ولاية الحاكم لا تكون كولاية الامام عليه السّلام ونفوذ اذنه يتوقف على قيام الدليل الشرعي عليه واللّه العالم بحقائق الأمور .

[ لا يجب بسط الخمس على فقراء السادة وأيتامهم وابن سبيلهم بالتساوي ]

( 2 ) القاعدة الأولية تقتضي وجوب البسط والتوزيع على نحو التساوي فان كلمة « لام » الموجودة في الآية الشريفة وجملة من النصوص ظاهرة في الملكية فيكون مقتضاها شركة أصحاب الخمس مع المالك على نحو الإشاعة لكن لا يمكن الالتزام بهذا الظاهر إذ يلزم أنه لو ربح شخص درهما يكون جميع المساكين والأيتام مشتركين معه وكيف يمكن الالتزام بهذا اللازم فيلزم الالتزام بأحد أمرين أي أما نلتزم بكون اللام للمصرف وأما الالتزام بانّ المالك الجامع بين الأصناف الثلاثة وحيث إنه لا يمكن الالتزام بالمصرفية بالنسبة إلى سهم الامام عليه السّلام إذ لازمه جواز اعطاء سهمه للسادة الأيتام مثلا والحال أنه لا يجوز قطعا ومن ناحية أخرى التفكيك بين سهمه عليه السّلام وبقية السهام بالالتزام بالملكية بالنسبة إلى سهمه عليه السّلام والمصرف بالنسبة إلى بقية السهام خلاف وحدة السياق ولا بد من ابقاء ظهور اللام في الملكية وجعل المالك في التبعية الجامع أضف إلى ذلك ان المستفاد من جملة