( مسألة 9 ) : لو قبض السيد شيئا من حقه من الخمس بعنوان التملك وملكه يجوز له اعطائه إلى غير السيد كما أنه لو قبض الفقير العامي الزكاة وملكها يجوز له اعطائها الهاشمي ما لم يؤد إلى تضييع الحقوق في الطرفين ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : لا يجوز للسيد أن يصالح مبلغا كليا من الخمس بشيء جزئي قبل أخذ المبلغ وتملكه ولو فعله كان فاسدا بلا اشكال وأما بعد القبض والتملك فمحل اشكال لكونه تضييعا لحقوق الفقراء والسادة بالحيلة فلا يترك الاحتياط ( 2 ) .
[ لو قبض السيد شيئا من حقه من الخمس بعنوان التملك وملكه يجوز له اعطائه إلى غير السيد ]
شرح
( 1 ) ما أفاده تام فانّ السيد بعد قبضه سهم السادة يصير مالكا ويجوز للمالك أن يتصرف في مملوكه فيجوز له ان يعطيه لغير السيد كما أن غير السيد بعد قبضه الزكاة يصير مالكا لها فيجوز له أن يعطيها للسيد بشرط أن لم يؤد إلى تضييع الحق في كلا الفرعين .