[ لا فرق في وجوب اخراج الخمس بين حال حضور الامام عليه السّلام وحال غيبته ]
( مسألة 8 ) : لا فرق في وجوب اخراج الخمس بين حال حضور الامام عليه السّلام وحال غيبته عجل اللّه تعالى انقضائها الا أن أمر سهمه عليه السّلام حال الغيبة راجع إلى المجتهد الفقيه العادل ولو لم يمكن ايصاله اليه أو الاستيذان منه فيه ولا حفظه إلى أن يتمكن من أحدهما جاز أن يصرفه المالك باذن عدول المؤمنين من باب أنه سهمه عليه السّلام إلى من يعلم برضاء الامام بصرفه فيه من السادة وأما حق السادة من الخمس فالأحوط فيه أيضا أن يكون بإذن الحاكم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمر سهم الامام عليه السّلام راجع إلى الامام المعصوم عليه السّلام وفي زمان غيبته عليه السّلام راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط الذي تكون الأمور الحسبية راجعة اليه ومع عدم امكان الوصول اليه أيضا يكون المرجع العدول المؤمنين وأما سهم السادة فالذي يختلج بالبال أن يقال تارة يريد المالك أن يؤدي سهم السادة من النقود وأخرى يريد الدفع عن العين التي فيها سهم السادة أما على الأول فالظاهر عدم احتياجه إلى الأذن وأما على الثاني فيمكن القول بتوقفه على الاذن ممن بيده الأمر إذ المفروض ان المال مشترك والافراز يتوقف على رضى الطرفين وولي الكلي الامام مع عدم امكان الوصول اليه عليه السّلام يرجع إلى من يكون مرجعا في الأمور الحسبية .