. . . . . . . . . .
شرح
عنهم « 1 » وأحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث إلى أن قال : فالنصف له يعني نصف الخمس للإمام خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد الذين لا تحل لهم لا صدقة ولا الزكاة عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل شيء لهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان « 2 » وكلا الحديثين ضعيفان سندا مضافا إلى كونهما معارضين بحديث ابن الصلت « 3 » فان تم اجماع فهو والّا يشكل الحكم بالجزم بل مبني على الاحتياط الا أن يقال الارتكاز المتشرعي يقتضي الاشتراط .
الفرع الخامس : أنه يشترط الفقر في ابن سبيل لكن بالنسبة إلى البلد الذي يكون فيه معنونا بعنوان ابن سبيل
ولا يضر غناه في بلده الأصلي والحال أنه أشرب في مفهوم ابن سبيل عنوان الاستيصال والاحتياج في المكان الذي عنون بهذا العنوان .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) لاحظ ص 169 .