تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
. . . . . . . . . .

الفرع الثاني : أنه لا يجوز دفع الزائد عن الحاجة إلى ابن السبيل

شرح
وهذا ظاهر واضح إذ المستفاد من الدليل رفع حاجته وايصاله إلى بلده .

الفرع الثالث : أنّ سنة الفقراء تحسب من زمان أداء الخمس إليهم

والوجه فيه انّ الموضوع هو الفقير وانما يصدق العنوان عليه إذا كان من زمان التأدية إلى آخر السنة لا يكون واجدا لمؤنته .

الفرع الرابع : انه يشترط في اليتيم السيد الفقر

وما يمكن ان يقال أو قيل في تقريب الاستدلال وجوه :

الوجه الأول : أن جعل الخمس لسد الخلة

فمن لا يكون محتاجا لا يجوز له أن يأخذ الخمس وفيه انّ تناسب الحكم والموضوع يقتضي ما ذكر لكن هذا المقدار لا يكفي لرفع اليد عن اطلاق الكتاب والسنة .

الوجه الثاني : أنه لو كان له الأب لم يكن مستحقا للخمس

فمن لا يكون محتاجا وذو مال لا يكون مستحقا له بالأولية فان المال انفع له من الأب وفيه انّ هذا الوجه أيضا لا يكفي لرفع اليد عن اطلاق الكتاب والسنة فانّ ملاكات الأحكام مجهولة عندنا .

الوجه الثالث : حديثا حماد بن عيسى

عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السّلام في حديث طويل قال : وله يعني للإمام نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شيء فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه ان يموّنهم لان ما فضل