تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( مسألة 5 ) : المراد بالانتساب بالشبهة أنه لو قارب الهاشمي مع امرأة باعتقاد أنها زوجته فحملت منه ثم تبينت أنها كانت أجنبية فهذا الولد يسمى ولد الشبهة وهو بحكم الولد الحلال ويجوز اعطاء الخمس له ( 1 ) .
شرح
لهم لأنّهم طهروا من كل دنس ووسخ « 1 » وحيث انّ الزكاة لا تحل لغير المؤمن فالخمس كذلك وفيه انه لا دليل على مطابقة الزكاة والخمس في جميع الأحكام والشروط فالعمدة هو الاجماع التعبدي الكاشف ان تم وتحقق ولا يشترط في الآخذ العدالة كما أنه لا يشترط فيه كونه علويا والوجه فيه عدم الدليل على الاشتراط فانّ المستفاد من الدليل لزوم كونه شيعيا إماميا وهاشميا ومقتضى الاطلاق كون الموضوع أعم من العادل والعلوي فلاحظ .

[ المراد بالانتساب بالشبهة ]

( 1 ) الأمر كما أفاده ولا يحتاج إلى الشرح وجواز الاعطاء لإطلاق الدليل .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 10 .