. . . . . . . . . .
ومنها أن يكون اماميا اثنى عشريا
شرح
وما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب المدعى وجوه :
الوجه الأول : قاعدة الاشتغال
وفيه أنه لا مجال للأخذ بالأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي وهو اطلاق دليل الخمس .الوجه الثاني : ان جعل الخمس لأجل كرامة السيد ولا كرامة لغير المؤمن
وفيه أنه كريم بلحاظ انتسابه إلى رسول اللّه وإن كان خبيثا من أجل انحرافه الشخصي مضافا إلى أنّ ملاك الحكم لا يلزم فيه الكلية .الوجه الثالث : انّ الايمان معتبر في مستحق الزكاة اجماعا والخمس مثل الزكاة في الأحكام
وفيه انّ المدعى أول الدعوى .الوجه الرابع : ما رواه إبراهيم الأوسي
عن الرضا عليه السّلام قال : سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال : إنّي رجل من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها فقال : إلينا فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم فقال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال : إني لا أعرف لها أحدا قال : فانتظر بها سنة فقال : فإن لم أصب لها أحدا قال : انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له : ان لم تصب لها أحدا فصرّها صررا واطرحها في البحر فانّ اللّه عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا « 1 » بتقريب أنّ أموال الشيعة محرمة على غير الشيعة وفيه انّ الحديث غير تام سندا مضافا إلى الاشكال في الدلالة ويضاف إلى ما ذكر انّ وجوب الخمس لا يختص بالشيعة بل حكم عام لجميع المكلفين .الوجه الخامس : ما رواه يونس بن يعقوب
قال : قلت لأبي الحسنهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 .