( مسألة 1 ) : لو شك في البلوغ حكم بعدمه ولو شك في كون المال بقدر النصاب فالأحوط الفحص عنه ( 1 ) .
شرح
إن كانا اثنين ولا على أحدهم إن كانوا أكثر أضف إلى ذلك النص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : ليس في النيّف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ولا في الصدقة والزكاة كسور ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ولا خمسة دراهم ونصف ولا دينار ونصف ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله قال زرارة : قلت له : مائتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها قال : لا هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شيء حتى يتم لكل انسان منهم مائتا درهم قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال : نعم « 1 » .
[ لو شك في البلوغ حكم بعدمه ]
( 1 ) أما بالنسبة إلى الشك في البلوغ فالأمر كما أفاده فان مقتضى الاستصحاب عدم البلوغ وأما بالنسبة إلى الشك في كون المال بقدر النصاب فلا وجه للزوم الاحتياط بالفحص إذ قد قرر في محله أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية الّا فيما قام الدليل عليه بالخصوص فمقتضى القاعدة الأولية الحكم بعدم كونه بقدر النصاب بمقتضى الاستصحاب .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .