. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكّيه قال : سنة واحدة « 1 » ، ومنها ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة قال : انّما هو على الذي منعها « 2 » ، ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك « 3 » ، ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاة لعام واحد فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين « 4 » ، ولا يخفى انّ الحديث الأول ضعيف بسدير والثاني باحتمال كون المراد بابن إسماعيل والخامس بابن السندي والسابع بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال والثالث بابن مرار والمستفاد من بقية نصوص الباب وجملة من النصوص من غير الباب ان الميزان كون المال تحت التصرف الخارجي التكويني واما مجرد القدرة على التصرف الاعتباري فلا أثر له .
الشرط الخامس : ملك النصاب
فمن لا يملك النصاب لا زكاة عليه ويترتب عليه انه لو كان مال بمقدار النصاب مشتركا بين متعدد لا تجب الزكاة على أحدهماهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .