تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
. . . . . . . . . .

الفرع الثالث : أنه لو اشتراه بالذمة

شرح
فإن كان قاصدا من أول الأمر الأداء من المال الذي فيه الخمس لا يخلو البيع عن اشكال والحق أنه لا وجه للبطلان بل لو كان من قصده عدم دفع القيمة لا وجه للبطلان غاية ما في الباب أنه مصداق للتجري ويستحق العقاب .

الفرع الرابع : أنه لو لم يكن قاصدا من أول

لكن اتفق انه أدى ما في الذمة بمال فيه الخمس يكون البيع صحيحا ولكن تكون ذمته مشغولة بالبدل حيث اتلف مال الغير . أقول : تحقق الضمان يتوقف على الاتلاف ومجرد الأداء لا يوجب الاتلاف وكيف كان إذا فرض التلف يكون ضامنا اما لأجل الاتلاف وأما قاعدة على اليد ما اخذت كما أنه ضامن للبائع بمقدار خمس الثمن حيث أنه مال الغير فلا يصل إلى البائع تمام الثمن .