تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
احتسابه من المئونة وأما اتمام رأس المال فإن لم يكن عدم احتسابه من المئونة مستلزما لحرج شديد فالأحوط بل الأقوى عدم احتسابه منها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أن الخمس في أرباح المكاسب بعد اخراج المئونة

وهذا من الواضحات الفقهية ومرتكاز أهل الشرع بالإضافة إلى السيرة الجارية بين المتدينين وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن الحسن الأشعري « 1 » ومنها ما رواه علي بن محمد بن شجع النيسابوري « 2 » ومنها ما رواه علي بن مهزيار « 3 » ومنها ما رواه ابن مهزيار أيضا « 4 » فلا اشكال في استثناء المئونة لكن يلزم رعاية كون المصروف موافقا مع شأنه وأما الزائد فيجب فيه الخمس والوجه فيه انّ الحكم مترتب على المئونة وهذا عنوان عرفي يكون العرف مرجعا في تعيينه ومن الظاهر انّ التقدير العرفي يطابق ما يكون لائقا به وشأنا له وإذا قتّر على نفسه لم يصرف بمقدار شأنه يتعلق الخمس به والوجه فيه أنّ المئونة عبارة عما يصرف في طول السنة ومن الظاهر أنّ المصروف لا يمكن بقائه وإن شئت فقل إذا قتّر ولم يصرف لم يكن مؤنة له وبعبارة واضحة ليس المراد من المئونة الشأن بل المراد ما يكون مؤنة بالفعل وهذا لا ينفك عن الصرف . ويمكن التقريب المدعى بأنّ كل عنوان ظاهر في الفعلية وإرادة الشانية منه
هامش
( 1 ) لاحظ ص 121 . ( 2 ) لاحظ ص 121 . ( 3 ) لاحظ ص 121 . ( 4 ) لاحظ ص 122 .