( مسألة 3 ) : لو اشترى بعين المال الذي تعلق به الخمس قبل اخراج خمسه لباسا فهو محكوم بالغصب ولم تصح الصلاة فيه ولو اشتراه بالذمة ثم أدى ثمنه من المال الغير المخمس فإن كان من الأول قاصدا لأداء الثمن منه فلا يخلو عن اشكال وإن لم يكن بهذا القصد وانما اتفق أداء منه أو طرأ قصده بعد المعاملة فالأقوى جواز لبسه وصحة الصلاة فيه وإن اشتغل ذمته بخمس الثمن لإتلافه ( 1 ) .
شرح
إذ المفروض أنه من مؤنته وقد صرف فيها وأما على الثاني فيجب لوجود المقتضي وعدم المانع وأما ما أفاده الماتن من عدم الوجوب في صورة الحرج الشديد فلازم كلامه أنه يجوز حبس مال الغير وعدم رده اليه بواسطة الحرج أو بان نقول الحرج يوجب رفع الحكم الوضعي كما احتملنا هذا المعنى في بعض المباحث السابقة واستبعد انّ الماتن يلتزم بهذا اللازم وإن كان الاستبعاد في غير محله واللّه العالم بحقائق الأمور وعليه المعول في جميعها .