تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
يحتاج إلى الدليل فالمئونة ما يصرفه الانسان في شؤونه وحوائجه والشاهد للدعوى المذكورة ما روى عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انّ اللّه تعالى ينزل المعونة على قدر المئونة « 1 » ومن الظاهر انّ المتفاهم العرفي من هذه الجملة ما يتحقق في الخارج من المصارف وان شئت فقل المصرف الخارجي يحتاج إلى الإعانة لا التقدير والشأني وان أبيت عما ذكر فلا أقل من الاجمال وقد حقق في محله انّ اجمال الدليل المنفصل لا يسري إلى العام أو المطلق فلاحظ ولا فرق في استثناء المئونة بين أنواعها وأقسامها والميزان كون المصروف شئنا له ولايقا بحاله وهل يشترط فيه الاقتصاد الظاهر أنه لا وجه له بل الشرط المذكور يضاد المدعى لأنّ المقدار المصروف إن لم يكن من شؤونه لا يجوز وإن كان من شؤونه يجوز بلا اشتراط شيء وأما مخارج الحج فالظاهر انّ ما أفاده في المتن من التفصيل تامّ والأمر كما أفاده كما انّ الأمر بالنسبة إلى الأمور المذكورة في كلامه كذلك .

الفرع الثاني : انّ أداء الدين من المئونة

بلا اشكال ولا كلام وبلا فرق بين كون الدين لهذه السنة أو للسنة السابقة أو الأسبق وبلا فرق بين القدرة على الأداء في سنة الاستدانة أم لا والوجه فيه أنه لا اشكال في انّ أداء الدين من مصارف الشخص ومن شؤونه فلا فرق بين أقسامه .

الفرع الثالث : أنه ان جعل شيء رأس المال فهل يكون فيه الخمس أم لا

وبعبارة أخرى هل يعد رأس المال من المئونة كي لا يكون متعلق الخمس ؟ الذي يختلج بالبال ان يفصل بان يقال تارة يكون جعل المقدار الفلاني من رأس المال من شؤون الشخص وأخرى لا ، أما على الأول فلا وجه لوجوب الخمس فيه
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 96 ص 161 ، الحديث 2 .