تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
الميزان انقضاء العام والسنة .

الوجه الثالث : حديث البزنطي

قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام : الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة فكتب بعد المؤونة « 1 » فانّ المستفاد من الحديث ان وجوب الخمس ولزوم أدائه بعد مؤنة السنة فيجوز التأخير .

الوجه الرابع : أنه يجوز صرف الربح في مؤنة السنة

وهذا الجواز غير مقيد بالصرف وبالجهل بالصرف وعدمه بل ثابت حتى مع العلم بعدم الصرف فلو فرض وجوب التأدية يكون مناقضا لجواز الصرف وبعبارة واضحة الوجوب المشروط لا يصير مطلقا حتى مع حصول شرطه فكيف بالعلم بحصوله بعد ذلك هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه يجوز صرف تمام الربح في طول السنة وهذا الجواز لا يكون مقيدا بالصرف الخارجي بل الجواز متحقق حتى مع العلم بعدم الصرف وبعبارة أوضح انّ الصرف جائز طول السنة فلا يعقل أن يكون الأداء واجبا قبل انقضاء السنة فالنتيجة أنه لا يجب التأدية الّا بعد انقضاء السنة ان قلت إذا لم يكن التأدية واجبة قبل انقضاء السنة فكيف يجوز التأدية قبل الانقضاء والحال أن الامتثال يتوقف على وجود الأمر قلت : يمكن تصور الأمر المتعلق بالتأدية على نحو الواجب الموسع فلا تنافي في بين الوجوب وجواز الصرف بهذا النحو واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .