. . . . . . . . . .
الجهة الرابعة : أنه لا يشترط في تعلق الخمس في هذا النوع انقضاء الحول
شرح
أي يتعلق الخمس بمجرد تحقق الربح الزائد على المئونة لكن يجوز تأخير أدائه إلى انقضاء السنة فهنا فرعان :
الفرع الأول : تعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله
والدليل عليه ظهور الآية والنصوص فان المستفاد من الأدلة تعلق الخمس بالربح آن حصوله ولا مقيد لهذا الظهور الا الأدلة الدالة على أنّ الخمس بعد المئونة وقد تقدم منا ان المراد البعدية الرتبية لا الزمانية والذي يدل على المدعى بوضوح أنه لو كان المراد البعدية الزمانية لكان للمكلف جواز اتلاف المال قبل انقضاء السنة ولو في غير ما هو لائق بحاله وشأنه إذ لا يجب حفظ القدرة ومع الاتلاف قبل الانقضاء لا يتحقق شرط الوجوب وبعبارة أخرى لا يجب ابقاء الشرط ولا ايجاده في الوجوب المشروط وهل يمكن القول بجواز الاتلاف قبل انقضاء السنة كلا ثم كلا .الفرع الثاني : أنه يجوز تأخير الأداء إلى آخر السنة
وفي المقام تارة يتكلم على طبق القاعدة الأولية وأخرى على طبق القاعدة الثانوية أما على الأول فلا اشكال في عدم جواز التأخير إذ يحرم حبس مال الغير والحيلولة بين المالك ومملوكه ، وأما على الثاني فلا اشكال في جواز التأخير اجماعا ويمكن الاستدلال مضافا إلى الاجماع بوجوه :الوجه الأول : السيرة الجارية
المتصلة بزمان المعصوم عليه السّلام بلا نكير .الوجه الثاني : حديث ابن مهزيار
« 1 » فان قوله عليه السّلام فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام يدل على انّ وجوب الخمس في كل عام مرة فيعلم انّهامش
( 1 ) لاحظ ص 133 .