تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

[ في أرباح المكاسب يؤخذ مؤنة السنة منها ثم يخرج خمس البقية ]

( مسألة 2 ) : في أرباح المكاسب يؤخذ مؤنة السنة منها ثم يخرج خمس البقية لكن لو زاد في آخر السنة شيء من المئونة ولو كان قليلا اخرج خمس الزيادة أيضا ويعتبر في المئونة ان تخرج بحسب مقتضى حال الشخص فلو افرط فيها حسب الزيادة عليه ولزم اخراج خمسها ولو قتّر على نفسه فالأحوط اخراج الخمس من جميع البقية وقيمة العبد والأمة والمركوب والمسكن واللباس والظروف والكتب وجميع ما يحتاج اليه الشخص في معيشته لنفسه وعياله وضيوفه من المئونة لكن لا بد أن يراعي في الجميع ما هو اللائق بحاله فلو تعدى فيه حسب عليه كما أن الصدقات والخيرات والهدايا والضيافات ومخارج النكاح وأسفار الطاعة من الحج المستحب والزيارة ونحوها من المئونة والأحوط اعتبار القصد ولياقة حال الشخص فيها كما انّ ما يلزم بنذر وشبهه أو يجب من كفارة وفدية في تلك السنة من المئونة وأما مخارج الحج الواجب فان حصلت في سنة الوجوب وخرج بها إلى الحج فهي من مؤنة تلك السنة وان حصلت تدريجا في سنين فالمقدار الحاصل منها في السنة الأخيرة وهي سنة تعلق الوجوب من المئونة ولو لم يخرج إلى الحج في سنة الاستطاعة لم يحسب مخارجه من المئونة ووجب اخراج خمسها في الصورتين سواء كان عدم الخروج لعذر أو عصيانا وأما الدين فإن كان لتلك السنة أو لسنة السابقة مع عدم قدرته على أدائه فيها فأداؤه من مؤنة سنة الأداء والا فلا يترك الاحتياط بعدم
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 155 | السيد تقي الطباطبائي القمي