( مسألة 1 ) : لو اخرج شيئا من المعادن لا بقصد الاكتساب فزادت قيمته فالأحوط أداء خمس الزيادة كما مرّ ( 1 ) .
شرح
للآية وصفوة القول انّ المستفاد من الآية ان سبب التملك منحصر في التجارة ودليل الإرث يدل على انّ ما ترك الميت يكون للوارث أعم من يريد أم لا وأعم من أن يكون راضيا أم لا ومقامنا كذلك أي الشارع الأقدس جعل الأخذ مملكا فلا تنافي بين الدليلين أضف إلى جميع ما ذكر انّ المستفاد من حديث ابن مسلم « 1 » صيرورة مجهول المالك ملكا لمن وصل اليه فان المستفاد من الحديث انّ أفضل خصال مجهول المالك أن يتصدق به الا أن يقال انّ الحديث لا يدل على صيرورة الثمن ملكا للآخذ بل يدل على انّ أفضل الخصال التصدق به ولا ينافي حديث ابن مهزيار ومع فرض التنافي يكون الترجيح مع الأحدث فلاحظ .
الجهة السادسة : أنه لو لم يعلم المقدار وعلم المالك يصالح معه .
أقول : لا اشكال في أنّ المصالحة طريق شرعي وموافق مع الاحتياط لكن مقتضى الصناعة عدم لزومها إذ مع الجهل بالمقدار يمكن الاقتصار في الأداء على القدر المتيقن واجراء الأصل في الزائد المشكوك فيه .[ لو اخرج شيئا من المعادن لا بقصد الاكتساب فزادت قيمته ]
( 1 ) أقول : لا اشكال في حسن الاحتياط لكن مقتضى الصناعة عدم تعلق الخمس بالزيادة المالية السوقية الّا في صورة كون المال مجعولا للتجارة كما مرّ .هامش
( 1 ) لاحظ ص 152 .