. . . . . . . . . .
شرح
تحملوه إلى الكوفة قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع قال :
إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه قال له : على من جعلت فداك قال : على أهل الولاية « 1 » والسند لا يعتد به ومنها ما رواه حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يردّ عليه فقال : لا يردّه فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل والّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان أصاب صاحبها ردّها عليه والّا تصدق بها فان جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم فان اختار الأجر فله الأجر وان اختار الغرم غرم له وكان الأجر له « 2 » والسند لا يعتد به ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : ان رجلا من ثقيف اهدى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم روايتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فاهريقتا وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها « 3 » وهذه النصوص كلها ضعاف الّا ما رواه محمد بن مسلم .
الوجه الرابع : انّ مجهول المالك يصير ملكا لمن يضع يده عليه
والدليل عليه حديث ابن مهزيار « 4 » فانّ المستفاد من قوله عليه السّلام ( ولا يعرف له صاحب ) المال الذيهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .
( 2 ) الباب 18 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .
( 4 ) لاحظ ص 133 .