. . . . . . . . . .
شرح
مات فتولينا أمره فخرجت حتى دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فلما نظر إليّ قال لي : يا علي وفينا واللّه لصاحبك قال : فقلت : صدقت جعلت فداك هكذا واللّه قال لي عند موته « 1 » والسند لا يعتد به ومنها ما رواه أبو أيوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل أمر غلامه ان يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال : ان أحب الأشياء إليّ أن يتصدق بثمنه « 2 » والسند لا يعتد به ومنها ما رواه علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به قال : تصدق به فاما لك واما لأهله قال : قلت فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأيّ شيء أبيعه قال : بعه بطعام قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال : نعم « 3 » والسند لا يعتد به ومنها ما رواه أبو علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلمّا وفيت المال خبرت ان الأرض وقف فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وأدفعها إلى من وقفت عليه قلت : لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها « 4 » والسند لا يعتد به ومنها ما رواه يونس بن عبد الرحمن قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام وأنا حاضر إلى أن قال : فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شيء نصنع به قال : تحملونه حتى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .
( 2 ) الباب 55 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب الصرف ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه .