تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
. . . . . . . . . .
شرح
أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة قال : إن كان أخوها ينجر به فعليه زكاة « 1 » فانّ مقتضى اطلاق الخبر أنه لا زكاة على المجنون الّا في صورة التجارة .

الشرط الثالث : الحريّة

إن قلنا بانّ العبد لا يملك فلا موضوع للبحث وإن قلنا بأنّه يملك فالمشهور بين القوم عدم الوجوب وتدل على عدمه جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا « 2 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة فقال : لا ولو كان له ألف ألف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء « 3 » ، ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له مملوك في يده ماله أعليه زكاة قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيده فقال : لا أنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك « 4 » ، ومنها ما رواه وهب بن وهب القرشي عن الصادق عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : ليس في مال المكاتب زكاة « 5 » ، ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر إلى أن
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) الباب 4 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .