. . . . . . . . . .
شرح
قال : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول قال : لا الّا أن يعمل فيها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا « 1 » .
الشرط الرابع : التمكّن من التصرف في المال
قال : في الحدائق في هذا المقام وهو أيضا مما لا خلاف فيه فيما اعلم إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه وتدل على المدّعى جملة من النصوص منها ما رواه سدير الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم أنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه قال : يزكّيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه « 2 » ، ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال : يعزل حتى يجيء قلت : فعلى ماله زكاة قال : لا ، حتى يجيء قلت : فإذا هو جاء أيزكّيه فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده « 3 » ، ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار أيضا عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة قال : لا ، حتى يقدم قلت : أيزكّيه حين يقدم قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده « 4 » ،هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .