تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
السادس : أرض الزراعة التي اشتراها الذمي من المسلم وفي ساير أصناف الأرض خصوصا البياض وكذا في ساير الانتقالات لا يترك الاحتياط بل لعله الأقوى في بعضها ويتعلق الخمس بعينها ولا تسلط على الذمي في أخذ القيمة منه ولا في اجباره على المنفعة وكذلك في ساير الخمس نعم الظاهر أنه للمالك اخراج القيمة في جميع الموارد من نقد البلد ( 1 ) .
شرح
ما تقدم في الهبة بمقتضى مفهوم التحديد وأما الزيادة العينية فيه فالظاهر وجوب الخمس فيها إذ لا يصدق على الزيادة عنوان الإرث فلا وجه لعدم الوجوب بعد تمامية المقتضي واما مجرد زيادة القيمة السوقية فلا تكون مقتضية للوجوب كما تقدم قريبا واما إذا جعله مال التجارة وترقّت قيمة السوقية فيمكن القول بالوجوب إذ المفروض ان هذا المقدار من المالية لا تكون مصداقا للإرث كي لا تكون موضوعة للخمس .

[ السادس : أرض الزراعة التي اشتراها الذمي من المسلم وفي ساير أصناف الأرض ]

( 1 ) لاحظ ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ايّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس « 1 » مضافا إلى الاجماع المدعى فلا اشكال في أصل الحكم انما الكلام في بعض الخصوصيات . منها أنه لا يختص الحكم بأرض الزراعة فان الموضوع في الدليل عنوان الأرض . ومنها أنه يختص بالاشتراء ولا وجه لإسراء الحكم إلى بقية الانتقالات ومنها ان المستفاد من الحديث ان الخمس يتعلق بعين رقبة الأرض ولا دليل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 145 | السيد تقي الطباطبائي القمي