. . . . . . . . . .
شرح
قال : ائتني بخمسة فأتاه بخمسة فقال : هو لك ان الرجل إذا تاب تاب ماله معه « 1 » والمرسل لا اعتبار به ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : اني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : تصدّق بخمس مالك فان اللّه رضى من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال « 2 » والحديث لا يعتد بسنده ومنها ما رواه عمار بن مروان « 3 » وهذه الرواية تامة سندا ولا قصور في دلالتها على المدعى فإنه ثبت في الأصل أحمد بن محمد بن عيسى فلا اشكال في السند لاحظ هامش الوسائل في المقام .
الجهة الثانية : أنه يشترط فيه ان يكون مقدار الحرام مجهولا
ولا دليل على الشرط المذكور فان مقتضى اطلاق حديث ابن مروان اطلاق الحكم .الجهة الثالثة : أنه يشترط فيه ان يكون المالك مجهولا
ولا اشكال في اعتبار الشرط المذكور إذ قد صرح به في حديث ابن مروان .الجهة الرابعة : أنه لو علم المالك والمقدار رده اليه
وهذا واضح ظاهر إذ المفروض ان المقدار الكذائي ملك لذلك الشخص الفلاني ولا مقتضي لتملك مال الغير .الجهة الخامسة : أنه لو علم المقدار ولم يعرف المالك
فقد أفاد الماتن بانهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) لاحظ ص 124 .