تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
من مالنا شيئا فانّما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا « 1 » .

الجهة الثانية : انّ الماتن قوى تعلق الخمس بالهبة والهدية

والكلام في هذه الجهة يقع تارة في المقتضي للوجوب وأخرى في المانع اما الكلام من جهة المقتضي فلا اشكال في تمامية المقتضي فان مقتضى اطلاق الآية الشريفة تعلق الخمس بها واما المانع فربما يقال إنه لا يستفاد من حديث ابن مهزيار « 2 » عدم الوجوب إذ قد حقق في محله انه لا مفهوم للوصف ولكن الحق انه يستفاد من الحديث انّ الهبة إذا كانت خطيرة يجب فيها الخمس والّا فلا وهذا لا من باب الالتزام بالمفهوم في الوصف بل من باب مفهوم التحديد وهذا العرف ببابك فإنه يستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي التفصيل بين الخطيرة وغيرها .

الجهة الثالثة : انه يجب في المال الملتقط

والوجه فيه ان مقتضى اطلاق الآية الشريفة وبعض النصوص ان موضوع وجوب الخمس مطلق الفائدة والربح ولو لم يكن بسبب الكسب فالمقتضي للوجوب تام والمانع مفقود .

الجهة الرابعة : انه هل يجب الخمس في المال الحاصل بالوصية ؟

الذي يكون موافقا للقاعدة ان يقال إذا كانت الوصية عهدية والوصي يهب المال للموصى له فيترتب عليه حكم الهبة إذ المفروض أنه من مصاديقها واما إذا كانت الوصية تمليكية يجب فيها بلا فرق بين الخطيرة وغيره إذ الدليل قائم على وجوب الخمس
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 7 . ( 2 ) لاحظ ص 133 .