[ السابع : المال الحلال المختلط بالحرام ]
السابع : المال الحلال المختلط بالحرام ويعتبر الجهل بمقدار الحرام بان لا يعلم نقصانه عن الخمس أو زيادته عليه وبالمالك فلو علم المالك ومقدار الحرام رد اليه ولو علم المقدار ولم يعلم المالك فالأحوط بعد اليأس والفحص عن المالك أن يعطي مع الاستيذان من الحاكم الشرعي نصفه إلى السادة للسادة الفقراء ونصفه لأهل العلم منهم بعنوان التكليف الواقعي في الكل ولو علم المالك ولم يعلم المقدار صولح معه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المقام جهات من الكلام :
الجهة الأولى : في دليل الحكم المذكور
وقد ذكرت عدة روايات في هذا المقام وقد عقد في الوسائل بابا مختص لهذا العنوان منها ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال فان اللّه عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم « 1 » ، والحديث غير تام سندا ومنها ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا الّا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت « 2 » والحديث لا يرتبط بالمقام ومنها مرسل الصدوق قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبةهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .