تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
. . . . . . . . . .
شرح
فرض عدم تميز الحديث عن القديم يكون المرجع اطلاق الآية المباركة أضف إلى ذلك أنه كيف يمكن ان يكون مثل هذه الحكم مستورا والحال انه مورد ابتلاء العام فلو لم يكن واجبا شاع وذاع ويؤيد المدعى ان لم يدل عليه ما يستفاد من الروايات والتاريخ انه كان للناحية المقدسة وللعسكري عليهما السّلام ولغيرهما من الأئمة سلام اللّه عليهم وكلاء لأخذ الأخماس وايصالها إليهم كما هو المعروف بالنسبة إلى أحمد بن إسحاق وتؤيد المدعى أيضا جملة من النصوص منها ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السّلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل فاني قد أنفقتها فقال له أنت في حل فلمّا خرج صالح قال أبو جعفر عليه السّلام أحدهم يثب على أموال آل محمّد أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حل أتراه ظن أني أقول لا أفعل واللّه ليسألنهم اللّه يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا « 1 » ومنها ما رواه محمد بن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله الاذن في الخمس فكتب اليه : بسم اللّه الرحمن الرحيم ان اللّه واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهمّ لا يحل مال الّا من وجه أحله اللّه ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنّا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 141 | السيد تقي الطباطبائي القمي