. . . . . . . . . .
شرح
الحديث فالظاهر أنه تام إذ قد ذكر في هامش الوسائل ان في المصدر أحمد بن محمد ابن عيسى فلا يتوجه الشكال من ناحية محمد بن عيسى واما عمار بن مروان فبحسب الانصراف هو اليشكري المعروف الثقة وتؤيد المدعى جملة من النصوص الاخر منها ما رواه محمد بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس « 1 » ومنها ما رواه محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس « 2 » ومنها ما رواه محمد بن أبي عمير أن الخمس على خمسة أشياء الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة « 3 » ومنها ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السّلام قال : الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة ، الحديث « 4 » ومنها ما رفعه أحمد بن محمد قال : الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس ، الحديث « 5 » ومنها ما نقل عن تفسير النعماني عن علي عليه السّلام قال : وأما ما جاء في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
( 2 ) الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .