الخامس : منافع التجارة والزراعة والصناعات وجميع أنواع الاكتساب ولو كان قليلا كالصيد والاحتطاب والسقاية والإجارة للعبادة وتعليم الأطفال والعمالة والسعاية والعمل بالجعالة والأحوط ان لم يكن أقوى ثبوته في الهبة والهدية كما أنه لا يترك الاحتياط في الملتقط والوصية والصيد المأخوذ من غير كلفة بل الأقوى وجوبه في الزيادة العينية بل وفي الربح أيضا لو حصلت من غير قصد الاكتساب كما لو اشترى املاكا للزراعة لا للبيع أو لم يكن في قصده الاسترباح بها أصلا فحصلت فيها وأما الزيادة السوقية ففيها اشكال وكذا لو انتقل اليه مال بالإرث فحصلت فيه زيادة من غير اطلاعه أو ترتب عليه منفعة ( 1 ) .
شرح
فيه حتى على القول باعتبار النصاب في المأخوذ بالغوص إذ مقتضى حديث الحلبي المتقدم ذكره آنفا ان العنبر بعنوانه متعلق الخمس فلا وجه لاشتراط النصاب فيه .
[ الخامس : منافع التجارة والزراعة والصناعات وجميع أنواع الاكتساب ]
( 1 ) تعرض الماتن في المقام لجهات :الجهة الأولى : أنه يجب الخمس في منافع التجارة والزراعة
إلى آخر ما ذكره وثبوت الخمس في المنافع في الجملة من الواضحات الفقهية ومن مرتكزات أهل الشرع والسيرة جارية عليه وعن الجواهر ان هذا هو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا بل وغيره من الأزمنة السابقة ومضافا إلى ما ذكر تدل على المدعى الآية الشريفةوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ« 1 »هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .