تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات فاما وجه الامارة فقولهوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِفجعل للّه خمس الغنائم والخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص « 1 » .

الجهة الثانية : أنه يستفاد من حديث محمد بن علي « 2 » اشتراط الخمس فيما يخرج عن البحر بالنصاب

أي بلوغ قيمته دينارا لكن الحديث مخدوش سندا فلا وجه للاشتراط المذكور وأيضا لا اعتبار بما ارسله الصدوق « 3 » لان المرسل لا يعتد به .

الجهة الثالثة : أنه يجب الخمس في العنبر

لاحظ ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس الحديث « 4 » ولاحظ مرسل المفيد عن الصادق عليه السّلام أنه قال في العنبر الخمس « 5 » ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أخذه بالغوص أو بغيره كما أن مقتضاه عدم الفرق بين أخذه من وجه الماء أو غيره وعلى جميع التقادير لا وجه معتد به لاعتبار النصاب
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 2 ) لاحظ ص 129 . ( 3 ) لاحظ ص 129 . ( 4 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 130 | السيد تقي الطباطبائي القمي