. . . . . . . . . .
شرح
الإشارة إلى نكتة وهي أنه لا يجوز تملك مال الغير إذا كان محترما ولذا يشكل تملك الكنز الذي يكون فيه امارة على كونه ملكا للمالك المحترم ولكن الذي يهون الخطب بعض النصوص لاحظ ما رواه عمار بن مروان « 1 » فانّ المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي انّ الكنز يصير ملكا لواجده بلا فرق بين أن يوجد في دار الإسلام أو في دار الكفر وبلا فرق بين أثر الإسلام عليه وعدمه ولا غرو فان الامر بيد مالك الملوك فاطلاق الحديث يشمل جميع الموارد بلا فرق والخروج عن الاطلاق يحتاج إلى الدليل هذا بحسب الدلالة واما من حيث السند فالظاهر انّ السند تام أيضا فانّ عمار بن مروان مشترك بين اليشكري الثقة والكلبي المجهول لكن في كل مورد يذكر بلا قيد ينصرف إلى الرجل الموثق فالمراد اليشكري فإنه المعروف وله الكتاب .
لا يقال انّ محمد بن عيسى في السند وعلى فرض كونه اليقطيني لا يصح السند .
فإنه يقال في هامش الوسائل في المصدر أحمد بن محمد بن عيسى وعند دوران الامر بين الزيادة والنقيصة يؤخذ بالزيادة ، والعجب من سيدنا الأستاذ قدّس سرّه قد استدل على المدعى بالحديث وصرح بوثاقة اليشكري الراوي للحديث ولكن في الرجال في ترجمة الرجل ذكر هذا الحديث واستشكل في اعتباره لاحتمال كون عمار بن مروان هو الكلبي وكيف كان فالحديث تام سندا ودلالة ويمكن الاستدلال على المدعى بحديث زرارة « 2 » ويؤيد المدعى ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 3 » وصفوة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 124 .
( 2 ) لاحظ ص 120 .
( 3 ) لاحظ ص 124 .