تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الرابع : ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ والمرجان ويحتمل اعتبار بلوغه حد الدينار وأما العنبر فإن استخرج بالغوص فهو بحكم اللؤلؤ وان أخذ من وجه الماء فالخمس فيه واجب من غير اعتبار النصاب على الأحوط ( 1 ) .
شرح
الاجتماع والترجيح بالأحدثية مع دليل الجواز قلت إذا كان عدم الجواز من المسلمات لا يمكن القول به بهذا التقريب . ثم أنه لو قلنا بأنه يجب ايصاله إلى مالكه فلو فرض أنه وجده في أرض مملوكة وراجع إلى مالك الأرض وهو انكر لكونه له فما الموجب إلى الرجوع إلى مالكه السابق أو الأسبق فان الرجوع إلى المالك الأول من باب كون اليد امارة الملكية وأما المالك السابق أو الأسبق فلا يد له على الأرض كي يصدق كون في ما في الأرض تحت يده وبعبارة أخرى لا دليل على كون الكنز تحت يد مالك الأرض أيّ المالك السابق أو الأسبق ولعله وضع المذخور جوف الأرض بعد خلع اليد السابقة فلاحظ . ومنها أنه يشترط في تعلق الخمس بالكنز وصوله إلى حد النصاب لاحظ حديث البزنطي « 1 » .

[ الرابع : ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ والمرجان ]

( 1 ) في المقام جهات من البحث :

الجهة الأولى : ان ما يخرج من البحر بالغوص كالمرجان يجب فيه الخمس

وهذا هو المشهور بين القوم وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه عمار بن مروان « 2 » والمستفاد من الحديث ان ما يخرج عن البحر فيه الخمس واما سند
هامش
( 1 ) لاحظ ص 125 . ( 2 ) لاحظ ص 124 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 128 | السيد تقي الطباطبائي القمي