. . . . . . . . . .
شرح
الأرض أم يشمل ما كان مستورا في جوف الجدار وأمثاله الظاهر بحسب الصدق العرفي عدم الاشتراط ويكون عنوان الكنز صادقا على المستور في جوف الجدار وأمثاله وتقدم منا أنّ صحة الحمل وعدم صحة السلب علامتا الحقيقة مضافا إلى أنه كما تقدم يكفي صدق عنوان الركاز .
ومنها أنه لا فرق في ترتب الحكم بين كون المال المذخور نقدا أو غيره كان للذخر أو التحفظ والميزان الكلي صدق عنوان الكنز والظاهر صدقه في جميع الفروض هذا بحسب النظر الأولي واما بملاحظة حديث البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس « 1 » فيمكن أن يقال بانّ الحكم يختص بما يكون من النقدين فان الظاهر من كلام الراوي السؤال عن جنس ما يجب فيه الخمس والمستفاد من جواب الامام عليه السّلام انّ الكنز انما يجب فيه الخمس إذا كان مثلا لما فيه الزكاة ومقتضى اطلاق المثلية كون الكنز مثلا لما فيه الزكاة جنسا وقدرا فيختص الحكم بما يكون المذخور من الدينار والدرهم لكن الذي يختلج ببالي القاصر أنه كيف يمكن الالتزام بذلك والحال انّ ارتكاز أهل الشرع على خلافه ولا فرق عنده وأيضا بحسب السيرة عدم الفرق بين كونه من النقدين أو من غيرهما واللّه العالم أضف إلى ذلك أنه لقائل ان يقول الحديث على خلاف المدعى أدل إذ لو كان المراد كما ادعي كان المناسب أن يقول الامام عليه السّلام ما يجب فيه الزكاة ففيه الخمس فلفظ مثله يدل على أن المراد المقدار .
ومنها المكان الذي يوجد فيه الكنز وقبل بيان ما هو الحق في المقام يلزم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .