الثالث : الكنز وهو المال المذخور في الأرض سواء كان للذخر أو لمجرد الحفظ نقدا كان أو غيره مع صدق الكنز عليه عرفا وكونه في دار الحرب أو في الموت من دار الإسلام مع عدم أثر الإسلام عليه بل وبلوغه حد نصاب أحد النقدين على الظاهر أما لو كان في الأرض المحياة من دار الإسلام فإن كان في الأرض المملوكة لغير واجده فان علم الواجد بعدم كونه لأحد من ملاكها فهو له وعليه اخراج خمسه وإن لم يعلم بذلك رجع إلى أدنى الملاك فان ادّعي ملكيته أعطاه من غير مطالبة بينة ولا امارة واحدا كان المدعي أو متعددا وان أنكر ملكيته رجع إلى من قبله من الملاك كذلك ولكن لا يخلو عن اشكال وكذا في ساير الملاك ( 1 ) .
شرح
بقي شيء وهو انّ المراد بالدينار الذي يكون ميزانا للنصاب الدينار الخارجي الذي كان في زمانهم وبعبارة أخرى القضية خارجية أو حقيقية الانصاف إن حمل القضية على الحقيقية مشكل وصفوة القول انّ الجزم بكون المراد من الدينار ما يساوي قيمة المثقال الشرعي الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي كما في عبارة سيدنا الأستاذ مشكل واللّه العالم .