تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه فقال : الخمس ، الحديث « 1 » ومنها ما رواه زرارة « 2 » ومنها ما رواه الحلبي « 3 » ومنها ما رواه عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس « 4 » ومنها ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس « 5 » ، فاصل الحكم مما لا اشكال فيه ولا كلام انما الكلام في جملة من الخصوصيات . منها انّ الكنز متقوم بكونه مذخورا من قبل الانسان وأما في غير هذه الصورة كما لو كان بفعل حيوان أو ريح أو غيرهما فلا يصدق عليه عنوان الكنز لكن الظاهر أنه لا يمكن مساعدة الدعوى المذكورة إذ صدق الحمل وعدم صحة السلب علامتا الحقيقية وهذا العرف ببابك وان أبيت عما ذكر فيكفي لإثبات عدم الاشتراط حديث زرارة المتقدم آنفا فإنه يصدق على المدفون في الأرض عنوان الركاز ولذا يصدق على المعدن فلا يشترط في صدقه القصد فلاحظ . ومنها أنه هل يشترط في صدق عنوان الكنز كون المال مدخورا تحت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 120 . ( 3 ) لاحظ ص 118 . ( 4 ) الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 6 . ( 5 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 124 | السيد تقي الطباطبائي القمي