. . . . . . . . . .
شرح
فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقه فلم أدر ما أجيبه فقال : يجب عليهم الخمس فقلت : ففي أيّ شيء فقال في أمتعتهم وصنائعهم قلت : والتاجر عليه والصانع بيده فقال : إذا أمكنهم بعد مئونتهم « 1 » ولاحظ ما رواه علي بن مهزيار أيضا قال : كتب اليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان « 2 » فلاحظ ان قلت المذكور في حديث الأشعري « 3 » الخمس بعد المئونة ومقتضى الاطلاق مطلق المئونة قلت :
الظاهر من المئونة مؤنة الانسان طول السنة ومن الظاهر أن وجوب الخمس في غير أرباح المكاسب لا يشترط فيه اخراج مؤنة الشخص فالاستثناء راجع إلى الأرباح خاصة .
المبحث الرابع : أنه يشترط في تعلق الخمس بالمعدن وصوله إلى حد النصاب
لاحظ حديث البزنطي « 4 » فنصابه نصاب الذهب وأما الاحتياط الذي تعرض له في المتن فمقتضى الورع والتقوى واما بمقتضى الصناعة فلا واللّه العالم بحقائق الأمور .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) لاحظ ص 121 .
( 4 ) لاحظ ص 119 .