. . . . . . . . . .
الفرع الثالث : انّ الأفضل أن يصرف الزكاة في بلدها مع وجود المستحق
شرح
أفتى بعدم جواز النقل في هذه الصورة جماعة كما في كلام السيد اليزدي في عروته وعن الحدائق أنه المشهور وعن العلامة في التذكرة دعوى الاجماع عليه
وما يمكن ان يذكر أو ذكر في تقريب المنع وجوه :
الوجه الأول : الاجماع
وفيه ما فيه مضافا إلى ذهاب جم غفير من الفقهاء إلى الجواز على ما نقل .الوجه الثاني : انّ النقل معرض للخطر
فلا يجوز وفيه أنّ النقل بمجرده لا يلازم الخطر وان شئت فقل بين النقل والخطر عموم من وجه واللازم على المالك ان يحفظ الزكاة .الوجه الثالث : انّ النقل ينافي الفورية
ويرد عليه أولا انّ النقل لا يلازم عدم الفورية بل ربما يتفق ان النقل أقرب إلى الفورية من الايصال في البلد وثانيا انه يستفاد من بعض النصوص جواز التأخير لاحظ حديثي يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : زكاتي تحل عليّ في شهر أيصلح لي أن احبس منها شيئا مخافة إلى أن يجيئني من يسألني فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت قال : قلت : فان أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي قال : لا يضرك « 1 » وعبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين اوّله وآخره ثلاثة أشهر قال : لا بأس « 2 » ، فانّ المستفاد من هذه الطائفة انّهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 52 من أبواب المستحقين ، الحديث 2 .
( 2 ) الباب 53 من هذه الأبواب .