[ يشترط في من يأخذ الزكاة أن لا يكون هاشميا ]
( مسألة 31 ) : يشترط في من يأخذ الزكاة أن لا يكون هاشميا الا أن يكون المزكي هاشميا أيضا أو لا يكفيه ما يصل اليه من الخمس فيأخذ بقدر دفع الضرورة بل بمقدار سد الرمق على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة ثلاثة فروع :
الفرع الأول : أنه لو لم يكن المزكي هاشميا لا يجوز للهاشمي أخذ الزكاة منه
قال في الجواهر على ما نقل عنه بلا خلاف أجده بين المؤمنين بل وبين المسلمين بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منه متواتر كالنصوص التي اعترف غير واحد أنها كذلك وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان أناسا من بني هاشم اتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللّه عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا بني عبد المطلب انّ الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة إلى أن قال أتروني مؤثرا عليكم غيركم « 1 » ومنها ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : انّ الصدقة أوساخ أيدي الناس وان اللّه قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه وان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، الحديث « 2 » . ومنها ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم « 3 » ومنها ما رواه إبراهيمهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .