( مسألة 32 ) : الأفضل أن تصرف الزكاة في بلدها مع وجود المستحق فيها فلو نقلها حينئذ إلى غيره ضمها اما مع عدم وجود المستحق في البلد فيجب نقلها إلى بلد يكون فيها ولا ضمان حينئذ ( 1 ) .
شرح
لا يجد شيئا ويكون ممن يحلّ له الميتة « 1 » وانما عبرنا بالتأييد لضعف سند الحديث بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ، ويشكل الأمر بالنسبة إلى عدم الضمان ويتوقف القول بعدمه على قيام اجماع تعبدي كاشف .
[ الأفضل أن تصرف الزكاة في بلدها مع وجود المستحق فيها ]
( 1 ) في هذه المسألة فروع :الفرع الأول : أنه لو لم يوجد المستحق في البلد يجب نقل الزكاة إلى بلد آخر
وهذا على مقتضى القاعدة الأولية إذ مع عدم مورد لصرف الزكاة فيه في محل المزكي يجب الايصال إلى أهلها في محل آخر أضف إلى ما ذكر النص الخاص لاحظ ما رواه ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر عليه السّلام قال : انّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها فقال : في أهل ولايتك فقال : انّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى امرك لم يجيبوك وكان واللّه الذبح « 2 » .الفرع الثاني : أنه لو تلف المال لا يكون المزكي ضامنا
إذ لا وجه للضمان فإن الضمان اما من ناحية اليد العادية وأما من ناحية الاتلاف والمفروض انتفاء كلا الامرين اما اليد فهي امانية فان المفروض انّ المكلف عمل بوظيفته الشرعية فلا توجب الضمان واما الثاني فلان المفروض انّ التلف بتلف سماوي ونحوه .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .