( مسألة 34 ) : أجرة الكيل والوزن في افراز الزكاة على المالك ( 1 ) .
( مسألة 35 ) : يجوز للزوجة اعطاء زكاتها للزوج وان صرفها الزوج في مصارف الزوجة ( 2 ) .
شرح
المفروض أنه مأذون شرعا في التأخير فلا تكون يده عادية فلا موجب للضمان وأما ما أفاده من الضمان في صورة عدم عذر في التأخير فلقاعدة على اليد الموجبة للضمان لكن تقدم قريبا أنه مع العزل لا مقتضي للضمان لكن قد قدر جواز التأخير بثلاثة أشهر لاحظ حديث ابن سنان « 1 » .
[ أجرة الكيل والوزن في افراز الزكاة على المالك ]
( 1 ) يمكن تقريب المدعى بانّ المكلف موظف باخراج هذا المقدار من ماله وبعبارة أخرى لا اشكال في وجوب أداء الزكاة فكما انه تجب الصلاة تجب الزكاة ولا يكون المجعول مجرد حكم وضعي كي يقال بانّ المكلف مشترك بين المالك وأرباب الزكاة ولا ترجيح في جعل الأجرة بتمامها عليه بل القاعدة تقتضي الاشتراك فعلى هذا الأساس يجب عليه الاخراج فتجب مقدماته كما انّ الأمر كذلك في من باع صاعا من الحنطة من صبرة فإنه يجب على البائع اخراج مملوك المشتري وايصاله اليه فلو احتاج الاخراج إلى الأجرة يجب عليه دفعها فلاحظ .[ يجوز للزوجة اعطاء زكاتها للزوج ]
( 2 ) ما أفاده على طبق القاعدة الأولية إذ لو فرض ان الزوج مستحق للزكاة يكون جواز اعطاء الزوجة زكاتها له بلا مانع مع وجود المقتضي وبعد أخذ الزوج الزكاة من زوجته لا مانع عن صرفها في مصارف الزوجة إذ بعد الأخذ يكون زمام الأمر بيده .هامش
( 1 ) لاحظ ص 108 .