. . . . . . . . . .
شرح
الأوسي عن الرضا عليه السّلام في حديث ان رجلا قال لأبيه : أليس الصدقة محرمة عليكم فقال : بلى « 1 » ومنها ما رواه عيسى بن عبد اللّه العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال : انّ اللّه لا إله الّا هو لما حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال « 2 » .
الفرع الثاني : أنه يجوز زكاة الهاشمي للهاشمي
عن الجواهر اجماعا بقسميه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الصدقة تحل لبني هاشم فقال : لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم فقلت : جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها صدقة قال : سمّ فيها شيئا قلت : عين ابن بزيع وغيره قال : وهذه لهم « 3 » .الفرع الثالث : أنه يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي عند الضرورة
بمقدار رفع الضرورة ادعي الاجماع عليه ويمكن الاستدلال عليه بعموم ما دل على جواز كل محرم عند الضرورة ولذا يجوز أكل الميتة بمقدار سد الرمق عند الاضطرار كما أنه يمكن الاستدلال على الجواز بحديث نفي الاضطرار ويؤيد المدعى ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال : انّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لأحد منهم الّا أنهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 3 ) الباب 32 من هذه الأبواب ، الحديث 8 .