تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
التأخير جائز بشرط العزل والاثبات بالكتابة كي لا تضيع الزكاة أضف إلى ذلك أنه يستفاد من بعض النصوص جواز النقل إلى بلد آخر لاحظ حديثي هشام بن الحكم « 1 » وأحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك قال : نعم « 2 » ، ويمكن أن يقال انّ الحديثين معارضان بحديثين آخرين لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تحل صدقة المهاجرين في الاعراب ولا صدقة الاعراب في المهاجرين « 3 » ، ولاحظ ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي « 4 » وفيه انّ مفاد الحديثين لا يرتبط بما نحن بصدده مضافا إلى أنه على فرض التعارض يكون الترجيح بالأحدثية مع تلك الطائفة لاحظ حديث أحمد بن حمزة فإنه مروي عن أبي الحسن أرواحنا فداه فالنتيجة جواز النقل هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي واما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فانّ المستفاد من حديث محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصي إليه يكون ضامنا لما دفع اليه إذا
هامش
( 1 ) لاحظ ص 95 . ( 2 ) الوسائل : الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 3 ) الباب 38 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 4 ) لاحظ ص 99 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 109 | السيد تقي الطباطبائي القمي