تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
الزكاة فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى انّ ذلك خير لهم قال : فقال : لا بأس « 1 » وتدل على جواز اعطاء أطفال المؤمنين مضافا إلى القاعدة الأولية . جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة قال : نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت : أنهم لا يعرفون قال : يحفظ فيهم ميتهم يحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم « 2 » ومنها ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطي أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وان نصبوا لم يعطوا « 3 » ومنها ما رواه يونس بن يعقوب « 4 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حرّ أيجزي مولاه ان يعطي ابن عبده من الزكاة فقال : لا بأس به « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) لاحظ ص 103 . ( 5 ) الباب 45 من هذه الأبواب .