تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
( مسألة 30 ) : يجوز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين ولو مع حياة آبائهم وفسقهم لكن مع فقرهم أو عدم اقدامهم على الانفاق على الأطفال ولو بالإجبار ( 1 ) .

[ يجوز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين ]

شرح
( 1 ) أقول : تارة يكون الطفل غنيا بنفسه أو لا يكون غنيا ولكن أبوه حي ويكون غنيا وينفق عليه ولو بإجباره على الانفاق وأخرى لا يكون الطفل غنيا ولا يكون له أب أو كان ولكن لا ينفق عليه أما من باب كونه فقيرا أو كان غنيا ولكن لا ينفق عليه ولا يمكن اجباره فإن كان الطفل فقيرا ولا منفق عليه فلا اشكال في جواز اعطائه من الزكاة اما بالتمليك ولو مع قبول وليه الشرعي أو بالصرف إذ لا يشترط في صرف الزكاة خصوص التمليك بل لا بد أن يصرف سهم الفقير في الفقراء بأحد نحوين ولا تنافي بين الصغر وتعنونه بالفقر وهذا ظاهر . بقي شيء وهو أنّ الماتن أفاد في عبارته يجوز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين والظاهر من العبارة تمليكهم والحال أنّ الصغير لا يمكنه القبول فيلزم مراجعة الولي ان كان والّا يلزم الرجوع إلى الحاكم الشرعي فالنتيجة أنه ينحصر الامر في التمليك والحال أنّ الأمر لا يكون كذلك فان الآية الشريفة لا تدل على ملكية الزكاة لأربابها أما أولا فلوحدة السياق فانّ الملكية على القول بها انما تختص بالفقراء وما عطف عليها واما بالنسبة إلى الرقاب وما بعدها فلا مجال له والحال انّ وحدة السياق تقتضي عدم الفرق واما ثانيا فإنه كيف يمكن تصوير الملكية بالنسبة إلى جميع افراد الفقراء والمساكين والالتزام بكون المالك هو الجامع الكلي خلاف الظاهر فيكون المراد منها ان المذكورات محل صرف الزكاة فيه وعليه يمكن اعطائهم بواسطة قبول وليهم أو الصرف فيهم ويدل على المدعى بوضوح ما رواه يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : عيال المسلمين أعطيهم من