. . . . . . . . . .
شرح
وفي الأربع بتلك المنزلة ومن سها فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا واعتدل شكه قال :
يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ فسجد سجدتين وتشهّد وسلّم وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم « 1 » ، فانّ المستفاد من الحديث الحاق الظن بالشك في الاتيان بصلاة الاحتياط لكن الحديث لا اعتبار به حيث إن ابن مسلم لم يسند الخبر إلى الامام المعصوم عليه السّلام فيمكن أن يكون رأيه كذلك ولا أثر لرأيه لنا ولاحظ حديث أبي بصير أنه روى فيمن لم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين وأربع سجدات جالسا فإن كنت صلّيت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك وإن كنت صلّيت أربعا كانتا هاتان نافلة لك « 2 » ، والمرسل لا اعتبار به ولاحظ ما رواه سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلّى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال : فما ذهب وهمه اليه ان أرى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلّم بينه وبين نفسه ثم صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب « 3 » ، والظاهر انّ السند تام لكن لا يمكن الالتزام بمفاده أضف إلى ذلك أنه يقع التعارض بين هذه الرواية وحديث البقباق وحيث انّ الأحدث غير معلوم يكون المرجع حديث صفوان الدال على اعتبار الظن على الاطلاق فالنتيجة تمامية الدليل على اعتبار الظن في الركعات ، وأما التخيير الذي ذكره
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .