. . . . . . . . . .
شرح
صفوان في مورد عدم حصول الظن ويقع التعارض بين الطرفين فيما يكون الظن متعلقا بالأوليين فبمقتضى حديث صفوان يكون الظن معتبرا ومقتضى حديث زرارة عدم الاعتبار قلت : نلتزم بالتعارض لكن الترجيح مع حديث صفوان بالأحدثية إن قلت : قد صرح في حديث زرارة أنه ليس في الأوليين وهم إذ المراد بالوهم الظن بقرينة الروايات الأخر فيكون حديث زرارة مخصصا بحديث صفوان قلت : قد صرح في الحديث بكون المراد من لفظ الوهم السهو الذي يكون المراد به الشك في كثير من موارد الشكوك أضف إلى ذلك أن ذيل الحديث يكون دالا على أنّ المراد من الوهم الشك حيث فرّع عليه السّلام على كلامه فمن شك الخ ، وهذا واضح ظاهر ويدل على اعتبار الظن في باب عدد الركعات في الجملة ما رواه عبد الرحمن بن سيابة والبقباق جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاثة فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس « 1 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلّم ثم صلّ ركعتين واربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلّم فان كنت انّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صلّيت أربعا كانتا هاتان نافلة « 2 » وبإزاء هذه الطائفة الدالة على اعتبار الظن طائفة أخرى تدل على عدم اعتبار الظن لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : إنّما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 .
( 2 ) الباب 11 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .