تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
فالظاهر أنه لا دليل عليه أيضا فان ثبت اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام فهو والّا لا بد من الاقتصار على العمل بما ورد من المطلقات إذ الظاهر أنه لم يرد نص خاص بالنسبة إلى ما نحن فيه وربما يستدل على المدعى بما أرسله جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : فيمن لا يدري أثلاثا صلّى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال : فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعة وهو قائم وان شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس الحديث « 1 » بتقريب أنه لا فصل بين تلك الصورة وهذه الصورة فإذا ثبت التخيير هناك يثبت في المقام للمساواة بين الموردين من حيث الحكم ويرد عليه أولا ان ما أرسله جميل لا اعتبار به وثانيا أنه لا دليل على المساواة فلاحظ ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال له : يا عمّار اجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلّمت فأتم ما ظننت انّك قد نقصت « 2 » وما رواه عمّار أيضا « 3 » وما رواه عمّار أيضا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كلّما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال : فإذا انصرفت فأتم ما ظننت انك نقصت « 4 » ، ولاحظ ما رواه العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل صلّى ركعتين وشك في الثالثة قال : يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 . ( 3 ) لاحظ ص 92 . ( 4 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 4 .