تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
اليقين قال : قلت : هذا أصل قال : نعم « 1 » الأخذ بالأقل لأنه مورد اليقين وفيه انّ هذه الرواية لم ترد في عدد الركعات بل مفادها عام ويكون الحديث من أدلة الاستصحاب مضافا إلى أنه لو فرض وروده في الركعات يكون المراد باليقين اليقين ببراءة الذمة لا اليقين بالأقل فلاحظ . بقي شيء وهو أنّ الماتن حكم في موارد الشكوك المبطلة بلزوم التروي فان حصل له الظن بأحد الطرفين يأخذ به والّا يستمر في التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة ولا أدري ما الوجه في لزوم التروي إلى هذا الحد والحال انّ مقتضى الأدلة هو البطلان بلا توقفه على التروي إلى الحد المذكور مضافا إلى أنه يمكن احراز استدامة التحيّر بالاستصحاب الاستقبالي وصفوة القول أنه لا وجه لوجوب التروي والانتظار إذ المستفاد من الأدلة أنّ الشك موضوع للبطلان نعم الظاهر أنّ عروض الشك بنفسه لا يكون مبطلا كالحدث مثلا بل استقراره يوجب البطلان وبعبارة أخرى يستفاد من جملة النصوص ان الميزان احراز الأوليين وعدم جواز المضي على الشك منها ما رواه زرارة بن أعين « 2 » ، ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين قال : يستقبل حتى يتيقن أنه قد اتمّ وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر « 3 » ، ومنها ما رواه ابن أبي يعفور « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) لاحظ ص 88 . ( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 7 . ( 4 ) لاحظ ص 88 .