. . . . . . . . . .
شرح
صفوان « 1 » وابن أبي يعفور « 2 » فانّ المستفاد من الحديثين وأمثالهما انّ الشارع الأقدس جعل الشك في عدد الركعات الصلاتية مبطلا الّا فيما قام الدليل فيه وعيّن الوظيفة كالشكوك الصحيحة فالنتيجة أنّ الاستصحاب لا اعتبار به في الشك في عدد الركعات إن قلت المستفاد من حديث عبد الرحمن بن الحجاج وعلي عن أبي إبراهيم عليه السّلام في سهو في الصلاة فقال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلّها « 3 » أنه يؤخذ بالأقل فإنه مورد اليقين قلت : الأخذ بالأقل احتمال لا احتياط والحال أنه أمر في الحديث بالاحتياط وطريق الاحتياط ان يبني على الأكثر ويأتي بركعة مفصولة كما يستفاد من حديث عمار ابن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شيء من السهو في الصلاة فقال : ألا أعلّمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء قلت : بلى قال : إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت انك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء وإن ذكرت انّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت « 4 » ، وبه يتمّ الاحتياط وفي مقامنا يكون البناء على الأكثر مبطلا للصلاة كما هو ظاهر ، لا يقال المستفاد من حديث إسحاق بن عمار قال : قال لي أبو الحسن الأول عليه السّلام : إذا شككت فابن على
هامش
( 1 ) لاحظ ص 20 .
( 2 ) لاحظ ص 88 .
( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .